المادة 25
تعدل المواد 126 و131 و132 من قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وفقا للتالي:
- يصبح نص الفقرة الاخيرة من المادة 126 كما يلي: "يعتبر السعر الموضوع من قبل الادارة الحد الاعلى للصفقة التي تجرى على اساس التنزيل المئوي وتعلن الادارة عن الحد الاقصى للتنزيل الذي يمكن ان يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الادنى للصفقة".
- يضاف الى المادة 131 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة اسناد الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين".
- يضاف الى المادة 132 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فاذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية".