The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 In force

المادة 7

المادة 7

تنفق اعتمادات الدعاية المرصدة في التنسيب : 12 - 1 - 6 - 1 (نبذة 6) كليا او جزئيا من قبل مدير عام وزارة الاعلام ومدير المالية العام بعد موافقة وزير الاعلام دون ان يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. يعطى المديران العامان لهذه الغاية سلفات قضية تودع في الخزينة ويكتفى لتسديدها واجراء معاملات تصفيتها وصرفها ببيان اجمالي فصلي بالمبالغ المدفوعة يوقعه المديران العامان معا دونما حاجة الى اي مستند اخر.

المادة 7 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/7/