المادة 30
(عدلت بموجب قانون 61 / 1991 )
من القانون رقم 6/83 الصادر بتاريخ 22/03/1983 المتعلق بتحديد الموازنة العامة لعام 1983:
1- تطبق احكام المادة 31 من القانون رقم 17/82 الصادر بتاريخ 18/03/1982 والمتعلق بالموازنة العامة لعام 1982 على رواتب موظفي جميع الفئات المعينين في الوظائف الادارية (العامة او الخاصة او الفنية) في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة له في الادارات العامة الذين كانوا يتدرجون بتاريخ العمل بالمادة المذكورة, وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى.
(كما تعدلت بالقانون رقم 61 تاريخ 08/06/1991 ج ر 25 تاريخ 20/06/1991):
"لاجل تطبيق احكام الفقرة الاولى اعلاه, لا تدخل ضمن الملاك
الاداري العام والملاكات المماثلة له في الادارات العامة, جميع ملاكات القضاة والعسكريين من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وضابطة جمركية وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".
المادة الثانية المضافة بالقانون رقم 61 تاريخ 08/06/1991 ج ر 25 تاريخ 20/06/1992):
من اجل تطبيق المادة الاولى اعلاه, تكون قمة الفئة الثانية في سلسلة رواتب الملاك الاداري النافذة اساسا لاحتساب الراتب الجديد على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يوازيها في جدول تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة.
يستفيد من هذا القانون من تجاوز راتبه الحالي الدرجة المشار اليها اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 61 تاريخ 08/06/1991, article 1, 20/06/1991
مادة 1: عدل نص الفقرة 2 من المادة 30 من القانون رقم 6/83 تاريخ 22/03/1983 على الوجه الاتي: "لاجل تطبيق احكام الفقرة الاولى اعلاه, لا تدخل ضمن الملاك الاداري العام- والملاكات المماثلة له في الادارات العامة, جميع ملاكات القضاة والعسكريين من- جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وضابطة جمركية وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة- اللبنانية".