All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2823 26/03/1980

تعديل نص البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من القانون رقم 3 / 79 تاريخ 24-3-1979 (الدفاع الوطني)

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2823
Date
26/03/1980
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1980, p. 229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2823 تاريخ 26/03/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"المادة الاولى: تمدد المهلة المذكورة في البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من القانون رقم 3/- 79 تاريخ 24/3/1979 لمدة سنتين اضافيتين تبدأ اعتبارا من تاريخ 24/3/1980

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2355 تاريخ 17/10/1979 الرامي الى تعديل نص البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (الدفاع الوطني), التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف