المادة 1
"المادة الاولى: تمدد المهلة المذكورة في البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من القانون رقم 3/- 79 تاريخ 24/3/1979 لمدة سنتين اضافيتين تبدأ اعتبارا من تاريخ 24/3/1980
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2823 26/03/1980
"المادة الاولى: تمدد المهلة المذكورة في البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من القانون رقم 3/- 79 تاريخ 24/3/1979 لمدة سنتين اضافيتين تبدأ اعتبارا من تاريخ 24/3/1980
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2355 تاريخ 17/10/1979 الرامي الى تعديل نص البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (الدفاع الوطني), التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف