All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2607 09/01/1980

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2404 تاريخ 7-11-1979 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق بمنح بعض الامتيازات والحصانات الى بعثة لجنة المجموعات الاوروبية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2607
Date
09/01/1980
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1980, p. 13-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2607 تاريخ 09/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2404 تاريخ 7/11/1979 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق بمنح بعض الامتيازات والحصانات الى بعثة لجنة المجموعات الاوروبية التالي نصه: "المادة الاولى: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود في بروكسل بتاريخ 11/7/1979 بينها وبين لجنة المجموعات الاوروبية والمتعلقة بمنح بعض الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الى بعثة اللجنة المذكورة في لبنان. مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 9 كانون الثاني 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس