المادة 16
يجوز للحكومة في اطار خطة لبناء الجيش وبمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, فتح اعتمادات لغاية ثلاثة مليارات ليرة لبنانية تحدد تغطيتها بقروض أو بموارد استثنائية.
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 In force
يجوز للحكومة في اطار خطة لبناء الجيش وبمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, فتح اعتمادات لغاية ثلاثة مليارات ليرة لبنانية تحدد تغطيتها بقروض أو بموارد استثنائية.
المادة 16 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243919/article/16/