المادة 111
مادة 111: حصة الوالدين من حصة العسكري المتوفي: - يتقاضى والد العسكري المتوفي في الخدمة او في التقاعد ووالدته حصتهما في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد ولو كان لهما ولد اخر او اكثر غير المتوفي, اذا توفرت الشروط الاتية مجتمعة: أ- اذا كان المتوفي عازبا او متزوجا دون اولاد. ب - اذا كان الوالد عاجزا عن العمل. ج- اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال. اما الوالدة الارملة فتتاقضى حصتها اذا كانت فقيرة الحال مهما كان الوضع العائلي لولدها المتوفي: