المادة 112
مادة 112: اعانة مالية لوالد العسكري المتوفي: 1- يتقاضى والد العسكري العازب او المتزوج دون اولاد المتوفي ووالدته اذا كانا لا يستوفيان الشروط المحددة في المادة 111 لتقاضي معاش التقاعد او تعويض الصرف اعانة مالية لتسديد نفقات مأتم ولدهما وتحدد هذه الاعانة كما يلي: أ- راتب سنة بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 109 - 1 من هذا القانون. ب - راتب ستة أشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن ثلاثة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 109 - 2 من هذا القانون. ج- راتب ستة أشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 109 - 3 . د- راتب ثلاثة اشهر بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسماية ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في احد البندين الرابع او الخامس من المادة 109 من هذا القانون. 2- تعطى الاعانات المحددة في هذه المادة الى من يقدم نفقات المأتم اكان الوالد ام الوالدة اما اذا تعذر على الوالد او الوالدة تقاضي الاعانة فتعطى اذا ذلك لاحد ذوي العسكري المتوفي الذي يقوم بنفقات المأتم