المادة 24
مادة 24: يصدر تنظيم الجيش وملاكاته واصول العمل به وصلاحيات ومسؤوليات القادة والرؤساء بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رأي كل من قائد الجيش ومجلس شورى الدولة. تصدر انظمة الجيش والتعليمات الدائمة التي لم ينص هذا القانون على كيفية صدورها بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.