المادة 25
مادة 25: تعيين قائد الجيش - يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين, المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. - يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى " العماد قائد الجيش " ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني.