المادة 53
مادة 53: ترقية الرتباء والافراد: 1- لا يجوز ترقية الجندي الى جندي أول قبل اكماله سنة في الخدمة. ولا يجوز أن يتجاوز عدد الجنود الاول خمسين بالمئة من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول (في المؤسسات الرئيسية). 2- لا يرقى لعريف الا بعد اكماله سنتين في الخدمة, وتحسب الاقدمية في الخدمة لجندي وجندي أول معا للترقية لرتبة عريف . 3- لا يرقى العريف الى عريف أول الا بعد انقضاء سنة في الخدمة برتبة عريف . 4- لا تجوز الترقية لرتبة رقيب او رقيب أول أو معاون او معاون أول ما لم يكن- المرشح قد قضى سنتين في الرتبة السابقة على أن تحسب الاقدمية في الخدمة لعريف - وعريف أول معا للترقية لرتبة رقيب . 5- لا تجوز ترقية الرتباء والافراد الا لمن استوفى الشروط القانونية المحددة في نظام خاص يصدر بقرار من قائد الجيش بعد موافقة المجلس العسكري. 6- يضع الرؤساء المباشرون في سائر المؤسسات الرئيسية جداول ترقية الرتباء والافراد وترفع بطريقة التسلسل الى قائد الجيش للموافقة. 7- تجري ترقية الرتباء والافراد بالاختيار في سائر المؤسسات الرئيسية بقرار من قائد الجيش وله الحق في تفويض قادة الكتائب وما يعادلها وما فوق في سائر المؤسسات الرئيسية, اصدار قرارات الترقية طبقا للجداول الموافق عليها مسبقا. 8- يستثنى من أحكام هذه المادة تلامذة ضباط المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الخاص لكل من هذين المعهدين. 9- يرقى الافراد والرتباء, استثناء لشروط الترقية, بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري, اذا ثبت انهم قاموا باعمال باهرة خلال عمليات حربية او عمليات خفظ الامن أو اشتباك مسلح في الداخل. 10- لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحدد لرتبتهم.