The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 54

المادة 54

مادة 54: ترقية الضباط: 1- يرقى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة شرط أن يكون قد أدرج اسم المرشح على جدول الترقية. أما- المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين في الجيش فتخضع الترقية فيها لانظمتها الخاصة الصادرة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش على أن لا تتجاوز الترقية في هذه المدارس رتبة رقيب أول في أسلحة القوى- البرية ورتبة مؤهل في القوى الجوية والقوى البحرية وذلك بعد انهاء المرشح بنجاح- السنة الثالثة من الدراسة اذا كانت تتعدى الثلاث سنوات . 2- تحسب أقدميته في رتبة ملازم للترقية المدة المنقضية برتبة مؤهل . أما المدة المنقضية في مراجعة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل فلا تحسب للقدم برتبة ضابط ولا لناقضي فرق الراتب . 3- تؤخذ بعين الاعتبار, لاختيار المرشح للترقية, أقدمية في الرتبة والخدمة ومؤهلاته وكفاءاته العامة والمهنية والمسلكية وتقدير رؤسائه له. 4- تصدر ترقية الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. 5- تدرج أسماء المرشحين على جدول الترقية وفقا لاقدميتهم في الرتبة وتجري وفقا- لترتيب هذاالجدول. غير انه يمكن اعطاء الافضلية عند ترتيب الاسماء على جدول- الترقية لمن نجحوا في الدورات الدراسية شرط ان لا تزيد نسبتهم عن خمسة بالمئة- من مجموع المرشحين.

المادة 54 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/54/