المادة 67
مادة 67: تأجيل التسريح: - يؤجل تسريح العسكري, ولو بلغ السن القانونية, في الحالات التالية: أ- اذا كان قيد المحاكمة, وفي هذه الحال يبقى بصفته السابقة حتى انتهاء المحاكمة وتحديد وضعه العسكري. ب - اذا كان قيد المعالجة في مؤسسة صحية أو في وضع اعتلال لم يبت به, وفي هذه الحال يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية. ج- بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش , في حالات الحرب أو اعلان حالة الطوارىء أو اثناء عمليات حفظ الامن.