المادة 68
مادة 68: حدود السن والخدمة مع مراعاة المادة 67 من هذا القانون: للضباط : يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر أو في الخدمة الحد المبين أدناه: الرتبة حد السن القانونية حد الخدمة الفعلية
ملازم 50 سنة 34 سنة ملازم او ل 51 سنة 35 سنة نقيب 52 سنة 36 سنة رائد 53 سنة 37 سنة مقدم 54 سنة 38 سنة عقيد 56 سنة 40 سنة عميد 58 سنة 42 سنة لواء عماد 59 سنة 43 سنة