The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 81

المادة 81

مادة 81: 1- يؤلف المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني من ثلاثة اعضاء برتبة عقيد وما فوق, ويرأسه ضابط عام ويمثل الحكومة لديه ضابط يسمى مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي. 2- ينظر المجلس التأديبي في المخالفات المسلكية الجسيمة المبينة عقوباتها في الفقرة الثانية من المادة 78 اعلاه. 3- يصدر المجلس التأديبي قرارات ذات صفة قضائية قابلة الاستئناف امام محكمة التمييز العسكرية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. 4- تحدد كيفية احالة القضية امام المجلس التأديبي واصول المحاكمة امامه بمرسوم تنظيمي في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 81 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/81/