المادة 81
مادة 81: 1- يؤلف المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني من ثلاثة اعضاء برتبة عقيد وما فوق, ويرأسه ضابط عام ويمثل الحكومة لديه ضابط يسمى مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي. 2- ينظر المجلس التأديبي في المخالفات المسلكية الجسيمة المبينة عقوباتها في الفقرة الثانية من المادة 78 اعلاه. 3- يصدر المجلس التأديبي قرارات ذات صفة قضائية قابلة الاستئناف امام محكمة التمييز العسكرية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. 4- تحدد كيفية احالة القضية امام المجلس التأديبي واصول المحاكمة امامه بمرسوم تنظيمي في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.