The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 82

المادة 82

مادة 82: 1- تحدد بقرار من قائد الجيش نوعية واصول التدريب داخل البلاد بموجب تعليمات دائمة ضمن الاطار التالي: أ- تدريب اساسي لجميع العسكريين عند تطوعهم ب - تدريب تكميلي في كل اختصاص . 2- تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني نوعية الدورات الدراسية والتدريبية خارج البلاد وشروط الترشيح والاختيار لها وفقا لحاجات الجيش وباقي المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح المجلس العسكري. 3- يخضع ترشيح الضباط لدورات دراسية عليا في الخارج (اركان عليا - قوامة عسكرية او ما شابه) لمباراة تحدد اصولها وشروطها في بدء كل سنة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري

المادة 82 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/82/