المادة 82
مادة 82: 1- تحدد بقرار من قائد الجيش نوعية واصول التدريب داخل البلاد بموجب تعليمات دائمة ضمن الاطار التالي: أ- تدريب اساسي لجميع العسكريين عند تطوعهم ب - تدريب تكميلي في كل اختصاص . 2- تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني نوعية الدورات الدراسية والتدريبية خارج البلاد وشروط الترشيح والاختيار لها وفقا لحاجات الجيش وباقي المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح المجلس العسكري. 3- يخضع ترشيح الضباط لدورات دراسية عليا في الخارج (اركان عليا - قوامة عسكرية او ما شابه) لمباراة تحدد اصولها وشروطها في بدء كل سنة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري