المادة 11
(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )
كما تعدلت بالقانون 300 ت 8/8/2022
سفن المرافىء:
تخضع السفن (زوارق آلية) المعدة لنقل الركاب, وزوارق القطارة, والقوارب والفلايك المجهزة بمجاذيف, والجروم
(مواعين وشالونات وصهاريج ورافعات اثقال وما شاكلها) العاملة في المرافىء اللبنانية وجوارها لرسم سنوي مقطوع يحدد على الشكل التالي:
ب - سفن المرافىء:
الزوارق الالية:
عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين:
- 25.1 حصانا 800.000 ل.ل.
- 50.26 حصانا 1.200.000ل.ل.
- 100.51 حصانا 1.600.000 ل.ل.
- 101 فما فوق 2.400.000 ل.ل.
القوارب والفلايك المجهزة بمجاذيف
- عن كل قارب او فلوكه لا يزيد
طوله عن 5 امتار 200.000 ل.ل.
- عن كل قارب او فلوكه يزيد
طوله عن 5 امتار 333.000 ل.ل.
- فقرة مضافة بموجب ق 409 ت 7/2/95
- الزوارق الشرعية
يستوفى الرسم التالي دون اعتبار قوة المحرك:
- من 1 الى 5 امتار 000 75 ل.ل.
- اكثر من 5 امتار 000 100 ل.ل.
جروم المرفأ (مواعين - شالونات..)
اذا كانت الحمولة الصافية تتراوح بين:
- بين 5 و20طناً 333.000 ل.ل.
- بين 21 و 50 طناً 466.000 ل.ل.
-بين 51 و 100 طناً 666.000ل.ل.
-بين 101 فما فوق 1.000.000ل.ل.
يمكن تسديد هذه الرسوم على دفعتين:
الاولى قبل 30 حزيران والثانية قبل 31 كانون الاول, لقاء رخصة تجول تمنحها مكاتب المرافىء ويترتب على
هذه السفن حيازتها اثناء العمل.