المادة 1
مادة وحيدة:
خلافاً لأي نص آخر، تعدل القيم العائدة لــ:
1 - رسوم الـمرافئ والـمنائر.
2 - رسوم الـمطارات.
الواردة في الجدول رقم /9/ الـملحق بقانون موازنة العام 2019 بحيث تصبح وفق اللوائح الـمرفقة بهذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.