All legislation

قانون Law No. 300 08/08/2022

تعديل جداول رسوم الـمرافئ والـمنائر، رسوم الـمطارات، الواردة في الجدول رقم /9/ الـملحق بقانون موازنة العام 2019

Type
قانون · Law
Number
300
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1734-1735
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (the text)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 300 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

خلافاً لأي نص آخر، تعدل القيم العائدة لــ:

1 -­ رسوم الـمرافئ والـمنائر.

2 ­- رسوم الـمطارات.

الواردة في الجدول رقم /9/ الـملحق بقانون موازنة العام 2019 بحيث تصبح وفق اللوائح الـمرفقة بهذا القانون.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي