المادة 34
تسدد الرسوم والغرامات الى صناديق مكاتب المرافيء والمنائر. اذا رفض المخالف دفع الغرامة فيحق لرئيس المرفأ المختص توقيف السفينة او واسطة النقل حتى تسديد الرسم والغرامة.
ويحق لمنظمي المحاضر ان يقبضوا عشرين بالمئة من قيمة الغرامات المحصلة عن المخالفات التي ضبطوها.