The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 In force

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدل بالقانون 300 ت 8/8/2022

العقوبات عن المخالفات لاحكام هذا القانون وسواه من النصوص البحرية والمرعية

يعاقب بغرامة نقدية:

1- بغرامة نقدية تعادل الرسم المتوجب :

- عن كل سفينة تبحر دون ان تسدد الرسوم المترتبة عليها.

- عن كل سفينة نزهة او مرفأ او صيد اذا لم تسدد الرسم المترتب عليها في المدة المحددة او تعمل دون رخصة او دون ان تحمل الرخص المعطاة لها اثناء العمل او تحمل رخصة انتهى مفعولها.

- عن كل وكيل بحري او متعهد تفريغ او متعهد تموين اذا لم يسدد الرسم المترتب عليه في المدة المعينة.

- عن انشاء سفينة غير مصرح به.

2- يعاقب بغرامة نقدية عن كل مترمربع من الاملاك العامة البحرية يشغل دون ترخيص قانوني:

خمسة اضعاف سعر المتر المربع المعتمد لتحديد البدل السنوي لاشغال املاك عامة بحرية وفقا للمناطق

-عن كل مترمكعب مستخرج من الاملاك العامة البحرية دون ترخيص قانوني:

650.000 ل.ل .

- عن كل ملاح بحري او عامل بحري يعمل دون رخصة اوانتهى مفعولها :

450.000 ل.ل.

- عن المخالفات الاخرى لاحكام هذا القانون 350.000 ل.ل.

- عن مخالفات انظمة الملاحة البحرية وسير العمل في المرفأ من 650.000 الى 650.000.000 مليون.

- عن كل تلوث يجري بالمحروقات السائلة وغيرها سواء من السفن او من المصانع القائمة على الشواطىء فضلا عن تحميل ربان السفينة واصحاب السفينة ومستأجريها ومجهزيها واصحاب المصانع بالتكافل والتضامن من كل ما يعنيه, نفقات اعادة الاوضاع الى حالتها السابقة قبل التلوث وكل عطل وضرر من 2.500.000 الى2.500.000.000 ل.ل.

- تحدد هذه الغرامة وفقا للمادة 33 من القانون 11/66 تاريخ 14/2/1966

-تستوفي الخزينة من الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 15 % (خمسة عشرة بالمئة)من هذه الايرادات.

كما تستوفي الخزينة الايرادات غير الصافية لسائر محطات الارشاد والمرشدين المرخص لهم في سائر المرافىء والمصبات نسبة 10%(عشرة بالمئة)من هذه الايرادات .

تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم، وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.

المادة 33 من قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/243933/article/33/