The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 In force

المادة 8

المادة 8

يشترط في السفينة الملتجئة اضطراريا ان تصرح بأسباب رسوها القسري خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من رسوها وان لا تقوم بأية عملية تجارية طيلة مدة وجودها في المياه البحرية اللبنانية.

تعتبر عملية تجارية: كل عملية تجريها السفينة من تفريغ او شحن بضائع تجارية او اخذ او انزال ركاب او غيرها من العمليات الاستثمارية.

المادة 8 من قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/243933/article/8/