المادة 8
يشترط في السفينة الملتجئة اضطراريا ان تصرح بأسباب رسوها القسري خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من رسوها وان لا تقوم بأية عملية تجارية طيلة مدة وجودها في المياه البحرية اللبنانية.
تعتبر عملية تجارية: كل عملية تجريها السفينة من تفريغ او شحن بضائع تجارية او اخذ او انزال ركاب او غيرها من العمليات الاستثمارية.