The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 15

المادة 15

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000

يحظر انتاج المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث كما يحظر صنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة او بالاتجار الدولي بها وتصديرها واستيرادها واستخدامها الصناعي الا اذا تمت هذه الافعال بموجب ترخيص في الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان الهدف من ذلك يقتصر على استخدامها في الاغراض الطبية والعلمية.

نصوص مرتبطة :- الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بالعمليات والمنشآت المنصوص عنها في القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 وتعديلاته المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

- الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على سجلات للمخدرات والمواد التخليقية

المادة 15 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/15/