The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 163

المادة 163

التحفظ على الاشخاص :

في الحالات المشار اليها في المواد 125 و126 و131 يجوز لاسباب هامة وجدية تتعلق بسلامة التحقيق لرجال المديرية المركزية لمكافحة المخدرات توقيف الاشخاص اثناء التحقيق الاولى وبموافقة النيابة العامة المختصة الخطية لمدة اقصاها ثلاثة ايام ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة بموافقة النائب العام التمييزي اذا كان الامر يتعلق بعصابة دولية.

المادة 163 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/163/