The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 164

المادة 164

عمليات التفتيش :

يجوز القيام في اية ساعة من ساعات النهار والليل بعمليات المعاينة والتفتيش والضبط في الاماكن التي يجري فيها بطريقة غير مشروعة صنع او تحويل او تخزين مواد مخدرة شديدة الخطورة او خطرة او سلائف او معدات او ادوات معدة لزراعة او انتاج او صنع هذه المواد بطريقة غير مشروعة ويجوز كذلك مداهمة الاماكن التي يجتمع فيها اشخاص لتعاطي عقاقير مخدرة شديدة الخطورة ويجب ان يسبق العملية الحصول على موافقة النيابة العامة اذا كانت ستجري في مسكن ولا يجوز القيام بهذه العمليات ليلا الا بغرض التفتيش وكشف الجرائم وكل محضر ينظم لغرض اخر يكون باطلا يجوز لرجال المديرية المركزية لمكافحة المخدرات اصطحاب المفتشين الصيادلة والمهندسين الزراعيين الموظفين في وزارة الزراعة اثناء قيامهم بمهام معينة وذلك للاستعانة بخبرتهم في هذا المجال .

المادة 164 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/164/