The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 165

المادة 165

ضبط المواد الممنوعة والتحفظ عليها:

في حال وقوع الجريمة تضبط المواد الجرمية من مواد ممنوعة وتركيبات وادوات ومعدات وغيرها من الاموال المنقولة التي يشتبه في كونها قد استخدمت او كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة والمبالغ والقيم المنقولة التي يشتبه في انها متحصلات من الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر وتضبط علاوة على ذلك دون ان يكون هناك مجال للاحتجاج بسرية المهنة باستثناء السرية المصرفية جميع المستندات التي يرجح ان يكون من شانها تسهيل اقامة الدليل على وقوع الجريمة وادانة مرتكبيها.

المادة 165 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/165/