Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
186/2007
Date
25/10/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

ان الهيئة الاتهامية التي ادانت المتهم بالاتجار بالمخدرات وخالفت بذلك القرار الظني لم تسند الادانة الى اي دليل غير العطف الجرمي الذي تراجع عنه العاطف ولم تبين عناصر جرم الاتجار. ان قرار الهيئة الاتهامية جاء فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه.

لم يثبت بحق المتهم قيامه بالاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادتين 165 و126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 الا من خلال عطف جرمي، وقد رجع العاطف عن افادته في ما بعد، فيكون بالتالي جرم الاتجار غير ثابت بحق المتهم، ويقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.