المادة 178
الاقفال المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت:
1- تطبق احكام المادة 39 فقرتها الثانية من هذا القانون المتعلقة بايقاف الترخيص على صاحب الترخيص الملاحق باحدى الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون ويجوز بالاضافة الى ايقاف مفعول الترخيص اقفال المكان الذي وقعت فيه الجريمة ريثما يصدر الحكم
2- للمحكمة المختصة والنيابة العامة عند الاقتضاء وفي حالات الملاحقة التي تسري عليها الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 154 من هذا القانون ان تأمر بالاقفال المؤقت للمكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد عن الشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عنوان المادة) by قانون رقم 77 تاريخ 03/04/1999, article 3, 13/04/1999
مادة 3: 1- تصحح المادة 128 من القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 لتصبح على الشكل الاتي: "يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ليرة..." والباقي دون تعديل. 2- يصحح عنوان المادة 178 من القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 لتصبح على الشكل الاتي: "الايقاف المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت" بدلا من: الاقفال المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت. والباقي دون تعديل.