The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 178

المادة 178

الاقفال المؤقت للترخيص والاقفال المؤقت:

1- تطبق احكام المادة 39 فقرتها الثانية من هذا القانون المتعلقة بايقاف الترخيص على صاحب الترخيص الملاحق باحدى الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون ويجوز بالاضافة الى ايقاف مفعول الترخيص اقفال المكان الذي وقعت فيه الجريمة ريثما يصدر الحكم

2- للمحكمة المختصة والنيابة العامة عند الاقتضاء وفي حالات الملاحقة التي تسري عليها الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 154 من هذا القانون ان تأمر بالاقفال المؤقت للمكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد عن الشهر.

المادة 178 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/178/