المادة 187
اذا ثبت ادمان المحال على التعاطي وحاجته للعلاج لازالة التسمم الادماني تقرر لجنة مكافحة الادمان بقاءه في المصح لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقدم ادارة المصح في نهايتها تقريرا جديدا عن حالته يكون للجنة قبل اتخاذ قرارها النهائي ان تقرر سماع اقوال المريض وتطلب الايضاحات التي تراها مناسبة.
اذا ثبت للجنة شفاء المريض من التسمم الادماني والارتهان الجسماني تقرر اخراجه وفي حال العكس تقرر بقاءه في المصح لمدة او مدد اخرى على ان لا تزيد مدة بقائه على الستة اشهر على ادارة المصح ابلاغ المريض خطيا بالقرار الصادر باستمرار ابقائه في المصح خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الاخراج خلال الاربع وعشرين ساعة التالية لصدوره.
ويجوز للمريض الاعتراض على قرار اللجنة المشار اليها الصادر باستمرار ابقائه في المصح امام الهيئة الاتهامية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه.