المادة 196
للمحكمة التي يحاكم امامها المدمن الذي رفض العلاج في المراحل السابقة ان تصدر قرارا مؤقتا بالزامه بوضع نفسه قيد العلاج لازالة التسمم الادماني والتخلص من الارتهان النفساني وفقا للاجراءات الواردة في المواد 184 حتى 188 ضمنا و 190 من هذا القانون فاذا اذعن وتابع العلاج حتى نهايته وثبت شفاؤه وابلغت لجنة الادمان هذا الامر الى المحكمة قضت هذه الاخيرة بوقف التعقبات عنه نهائيا.
اما اذا امتنع عن قبول العلاج او لم يتابعه حتى الشفاء فتتابع محاكمته وتصدر حكمها بحقه وفقا للاصول العادية.