The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 197

المادة 197

اذا رفض المدمن العلاج وثبت جرم التعاطي بحقه قضت عليه المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 127 و 130 من هذا القانون.

وللمحكمة تبعا لظروف القضية ان تمنح المدمن وقف التنفيذ اذا لم يكن مكررا او تعليق وقف تنفيذ العقوبة على قبوله اللاحق بالخضوع للعلاج والسير فيه حتى الشفاء ولا يستأنف تنفيذ العقوبة.

ان المحكمة التي اصدرت الحكم هي التي تقرر وقف تنفيذ العقوبة نهائيا بعد ان تبلغها لجنة مكافحة الادمان بشفائه التام من مرض التعاطي.

المادة 197 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/197/