المادة 197
اذا رفض المدمن العلاج وثبت جرم التعاطي بحقه قضت عليه المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 127 و 130 من هذا القانون.
وللمحكمة تبعا لظروف القضية ان تمنح المدمن وقف التنفيذ اذا لم يكن مكررا او تعليق وقف تنفيذ العقوبة على قبوله اللاحق بالخضوع للعلاج والسير فيه حتى الشفاء ولا يستأنف تنفيذ العقوبة.
ان المحكمة التي اصدرت الحكم هي التي تقرر وقف تنفيذ العقوبة نهائيا بعد ان تبلغها لجنة مكافحة الادمان بشفائه التام من مرض التعاطي.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.