المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2733 تاريخ 3/2/72, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى: يمنح العسكريون في الجيش غير الضباط, الموجودون في الخدمة الفعلية تعويضا شهريا مقطوعا يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب , على الوجه التالي: - جندي درجة اولى: 100 ل.ل. مائة ليرة. - جندي درجة ثانية: 85 ل.ل. خمسة وثمانون ليرة. - سائر الافراد لمختلف الدرجات : 70 ل.ل. سبعون ليرة. - رقيب : 70 ل.ل. سبعون ليرة - سائر الرتباء لمختلف الدرجات : 50 ل.ل. خمسون ليرة.