المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3133 تاريخ 19/4/72 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى: يمنح رجال قوى الامن الداخلي غير الضباط, الموجودون في الخدمة الفعلية, تعويضا شهريا مقطوعا يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب , على الوجه التالي: - دركي متمرن أو شرطي متمرن: 100 ل.ل. مائة ليرة - دركي او شرطي: 100 ل.ل. مائة ليرة - عريف : 85 ل.ل. خمسة وثمانون ليرة - رقيب : 70 ل.ل. سبعون ليرة - رقيب أول: 50 ل.ل. خمسون ليرة - معاون: 50 ل.ل. خمسون ليرة. - معاون أول: 50 ل.ل. خمسون ليرة.