All legislation

قرار Decision No. 7253 15/03/1999

المستندات والبيانات السنوية العائدة لمؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7253
Date
15/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 887-889
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 11131 تاريخ 14/08/2012 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7253 تاريخ 15/03/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 ولا سيما

المادة الثامنة منه

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/03/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 11131 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8899 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8899 / 2004 )

يطلب من مؤسسات الصرافة خلال مهلة لا تتجاوز شهر نيسان من كل سنة على اقصى تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بنسخة اصلية موقعة وفقا للاصول وكل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية بنسخة عن المستندات التالية:

اولا- في ما خص المؤسسات المنشأة بشكل شركات اموال:

أ- بالنسبة للشركات المغفلة:

1) تقرير مجلس الادارة السنوي المقدم لجمعية المساهمين

العمومية العادية السنوية

2) تقرير مفوضي المراقبة السنوي المقدم للجمعية ذاتها والمنظم وفقا للمادة 175 من قانون التجارة

3) تقرير مجلس الادارة الخاص المقدم للجمعية العمومية

وفقا للمادة 158 من قانون التجارة على ان يتضمن من جملة ما يتضمنه:

- عرضا لكيفية تنفيذ الاتفاقات المعقودة سابقا مع اعضاء

مجلس الادارة

- عرضا وافيا للاتفاقات المطلوب الترخيص بعقدها

4) تقرير مفوضي المراقبة الخاص المنصوص عليه بالمادة

158 من قانون التجارة

5) محضر الجمعية العمومية العادية السنوية وورقة حضورها

على ان يكونا مصدقين من امانة السجل التجاري في حال تم

انتخاب اعضاء مجلس الادارة في الجمعية المذكورة

6) عند الاقتضاء ايضا محضر جلسة مجلس الادارة اذا

كان يتضمن انتخاب رئيس المجلس او تثبيت او تعيين المدير

العام المساعد للرئيس مصدقا من امانة السجل التجاري

7) لائحة موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة باسماء رئيس

واعضاء مجلس الادارة للسنة الجارية واسماء كبار المساهمين

واسماء المدير العام المساعد للرئيس والمدراء والمدراء

المساعدين متضمنة المعلومات التالية:

- اسم وشهرة وجنسية كل منهم

- الشركات على انواعها كافة التي يشترك ايا كان منهم

فيها او يرأسها مع بيان نوع هذه الشركات ونوع العلاقة

التي تربطه بها (رئيس مجلس ادارة - عضو مجلس ادارة -

مدير - مساهم كبير - شريك - شريك مفوض - الخ...)

8) خلاصة عن مستخرج عن السجل العدلي لا يعود تاريخها

لاكثر من ثلاثة اشهر لكل من المساهمين فيها و اعضاء مجلس ادارتها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها.

9) عند الاقتضاء تصريح موقع من كل من رئيس واعضاء مجلس

الادارة المنتخبين لاول مرة يفيد بانهم اطلعوا على احكام

المواد 166 حتى 171 من قانون التجارة بمسؤولية اعضاء

مجلس الادارة الفردية او المتعلقة المدنية او الجزائية

ب- بالنسبة لشركات التوصية المساهمة

1) جميع المستندات المعددة في البنود 1 , 2 , 3 و 4

من الفقرة (أ) اعلاه على ان تستبدل عبارة مجلس

الادارة اينما وردت بعبارة (الشريك او الشركاء المفوضين).

2) محضر الجمعية العادية السنوية وورقة حضورها على ان يكونا مصدقين من امانة السجل التجاري وموافقا عليهما من جميع الشركاء المفوضين في حال تم تعيين او عزل مدير من قبل الجمعية المذكورة

3) لائحة,موقعة من المدراء - الشركاء المفوضين باسماء جميع الشركاء المفوضين واسماء كبار المساهمين وسائر اسماء المديرين والمديرين المساعدين تتضمن المعلومات المحددة في البند (7) من الفقرة (أ) اعلاه.

4) خلاصة عن مستخرج عن السجل العدلي لا يعود تاريخها

لاكثر من ثلاثة اشهر لكل من الشركاء و للمديرين ولمفوضي المراقبة على اعمالها.

ثانيا: فيما خص المؤسسات المنشأة بشكل شركات اشخاص :

1) الميزانية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات قانوني

2) قرار تعيين المدقق

3) خلاصة عن مستخرج عن السجل العدلي لا يعود تاريخها

لاكثر من ثلاثة اشهر لكل من الشركاء في شركة التضامن

و في شركة التوصية البسيطة وللمديرين ولمدققي الحسابات.

4) لائحة موقعة من المسؤول عن ادارة الشركة باسماء

اصحاب الحصص والمديرين تتضمن اسم وشهرة وجنسية كل منهم

5) عند الاقتضاء الترخيص الممنوح من الشركاء للقيمين على ادارة الشركة وفقا للمادتين 59 و60 من قانون التجارة.

ثالثا: فيما خص المؤسسات المنشأة بشكل شركة محدودة

المسؤولية:

1) التقرير السنوي وجردة وحساب الاستثمار العام وحساب

الارباح والخسائر والميزانية السنوية الموضوعة من قبل

المدراء المسؤولين في الشركة

2) تقرير مفوض المراقبة السنوي

3) محضر الجمعية العمومية العادية السنوية وورقة حضورها

على ان يكونا مصدقين من امانة السجل التجاري في حال

تم تعيين مدير للشركة في الجمعية المذكورة

4) خلاصة عن مستخرج عن السجل العدلي لا يعود تاريخها

لاكثر من ثلاثة اشهر لجميع الشركاء وللمديرين في الشركة ولمفوضي المراقبة.

5) لائحة موقعة من مدير مسؤول بأسماء الشركاء وسائر

المديرين تتضمن اسم وشهرة وجنسية كل منهم.

رابعا - فيما خص المؤسسات المنشأة بشكل مؤسسات فردية

1- الميزانية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات قانوني

2- قرار تعيين المدقق

3- خلاصة عن مستخرج السجل العدلي لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر لكل من صاحب المؤسسة وللمديرين في المؤسسة ولمدقق الحسابات.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 8899 / 2004 )

"يجب أن تطابق سنة مؤسسات الصرافة المالية السنة المدنية".

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 آذار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه