The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تتمثل الادارات والمؤسسات والبلديات أمام لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244014/article/6/