The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبنية في المادة 2 أعلاه وبالاستناد الى ألاسعار الرائجة وقت التخمين وتتخذ أساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار أو الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي أو تقتطع مجانا من العقار بموجب أحكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244014/article/7/