The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجب على صاحب المؤسسة ان يستحصل على موافقة وزارة الصحة العامة على كل مبيد جديد ينبغي استعماله في لبنان اكان مستوردا او مصنوعا او مركبا محليا وعلى كل مبيد يود ادخاله الى البلاد. تعطى هذه الموافقة بعد ان يتقدم صاحب المؤسسة بطلب خطي منوها بها عن رقم الترخيص الممنوح له بتعاطي المهنة المنوه به عن في المواد اعلاه ومرفقا به تحليلا كيميائيا لمبيد الجديد صادرا عن معهد معترف به ومصدقا حسب الاصول كذلك ثلاثة نماذج من المبيد تسلم لمصلحة الهندسة الصحية موفقة بنسخ كافية عن كيفية استعماله مع توضيح للمحاذير الصحية الناتجة عنه. بالاضافة الى المستندات المذكورة في هذه المادة يقتضي على طالب الحصول على رخصة لمبيد جديد مستورد ان يرفق بطلبه افادة مصدقة تثبت جواز استعمال هذا المبيد في بلد المنشأ الاساسي في بلد التصنيع. يمنع استيراد المبيد الى لبنان اذا كان بلد المنشأ او بلد التصنيع يمنع استعمال هذا المبيد ويحق لوزارة الصحة العامة ان تمنع استيراد وتصنيع او تركيب او توضيب او بيع اي مبيد يتبين انه مضر بالصحة العامة. دون الحق بالمطالبة بأي تعويض .

المادة 5 من قانون رقم 11 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244026/article/5/