المادة 6
مادة 6: بالاضافة الى الشروط المفروضة بموجب المادتين السابعة والثامنة التاليتين يجب ان تتوفر في طالب الترخيص لتعاطي احدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون الشروط العامة التالية:
1- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة. وتعتبر جنحة شائنة الجنح المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا القانون.
2- ان يكون لبنانيا اتم الثامنة عشرة من عمره.
3- ان يكون مسجلا في غرفة التجارة والصناعة.
4- ان يزاول مهنته في محل كائن على الاراضي اللبنانية ومجهز تجهيزا تاما لمزاولة هذه المهنة وبعدد كاف من المطافىء لمكافحة الحريق.
5- ان يقدم بطلب الى وزارة الصحة العامة - المديرية العامة مرفقا بنسخة عن سجله- العدلي وبشهادة قيد في سجلات الاحوال الشخصية وبافادة تثبت التسجيل في غرفة التجارة والصناعة وبمصور اجمالي بمقياس 2000/1 على الاقل يبين موقع المحل لمزاولة المهنة وببيان يتضمن نوع الاعمال التي يريد تعاطيها وحجمها وطرق استعمالها ووسائل تصريفها والاحتياطات الواجب اتخاذها لدرء خطرها او معالجة ضررها.