The whole text

نظام التعويضات والمساعدات In force

المادة 74

المادة 74

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 24 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لمفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 74 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/law/244031/article/74/