المادة 74
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 24 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لمفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 13906 تاريخ 19/09/1963, article 2, 26/09/1963
مادة 2: عدلت الفقرة الاولى من المادة 74 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 على النحو التالي: يعطى مفوضو الحكومة لدى المصالح المستقلة تعويضا قدره: /50/ ليرة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /250/ل وذلك في المصالح المستقلة المذكورة- في الفقرة الاولى من المادة 72 . والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 29, 28/12/1978
الغي نص المادة 74 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 24 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لمفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.