The whole text

مرسوم رقم 1193 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 19

المادة 19

يدقق المراقب في قرارات المجلس المتعلقة بتدوير الاعتمادات, وعليه ان يتثبت بصورة خاصة من الامور الاتية:

- صحة قيمة الاعتمادات وتنسيبها في موازناتها الاساسية, وموازنة السنة الجارية وفي حال اختلاف تسمية التنسيب بين السنتين المعنيتين يقتضي التأكد من ان الاعتماد المدور يتوافق مع نوع النفقة الملحوظة في السنة الجارية على ضوء مستندات الموازنة.

- حصول التدوير بقرار من المجلس يتخذ بناء على اقتراح المدير خلال المهلة المنصوص عنها في المادة 31 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965.

- اقتصار التدوير على الاعتمادات التي تتوفر فيها الشروط المحددة في البند (2) من المادة 31 الانفة الذكر.

- عدم اغفال تدوير اعتمادات الجزء الاول الدائمة المعقودة او المحجوزة بصورة احتياطية والمتعلق بها حق الغير كنفقات الانارة والمخابرات الهاتفية واستهلاك الطاقة وغيرها. وكذلك الاعتمادات المرصدة لاحتياطيات تعويض الصرف من الخدمة واستهلاك التجهيزات والانشاءات. وبدلات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود الرقم التقريبي المترتب اذا كان دون الاعتماد الملحوظ.

المادة 19 من مرسوم رقم 1193 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244038/article/19/