المادة 20
ينظم المراقب المالي تقريرا عن الستة اشهر الاولى من السنة المالية يضمنه بيانا بالاوضاع المالية للمؤسسة واعمالها ونتائج رقابته على معاملاتها وعملياتها المالية في الاشهر المذكورة المنصرمة ويودعه رئيس دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة خلال الشهرين التاليين للفترة موضوع التقرير.
ويعلم المراقب وزير المالية بالتسلسل ووزير الوصاية مباشرة, وذلك بصورة فورية عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المؤسسة وعن كل تقصير او اهمال او تقاعس او تأخير في تحصيل الاموال المستحقة للمؤسسة, وبكل تحريف في القيود او نقص في الموجودات من اموال ومواد وسلع, وبصورة عامة بكل تدبير يقع تحت احكام المادتين 57 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وعليه, ان يضع بنتيجة ذلك تقريرا مستقلا بها في ضوء الوقائع والتحقيقات الممكنة. ويتوخى الدفة في تحديد المخالفة والمسؤولين عنها ويضم المستندات المثبتة لذلك. تبلغ الوزارة نسخة من تقارير المراقب الافرادية ونصف السنوية بالمخالفات المالية الى كل من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.