المادة 10
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )
مادة 5
كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجانا او ببدل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية كل فعل يرمي احداث حق عيني او نقل ذلك الحق او اعلانه او تعديله او ابطاله ان يسجل في دفتر الاملاك.
"وكذلك الاحكام التي يعلن بها الافلاس والاحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في اموال المفلسين."
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.