The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )

مادة 5

كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجانا او ببدل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية كل فعل يرمي احداث حق عيني او نقل ذلك الحق او اعلانه او تعديله او ابطاله ان يسجل في دفتر الاملاك.

"وكذلك الاحكام التي يعلن بها الافلاس والاحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في اموال المفلسين."

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/10/