Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 196 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
196/2018
Date
27/11/2018
President
رنده حروق
Members
الاثاث، رحال
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي لعدم مخالفته القانون وتحديدا نص المادة 86 اصول المحاكمات المدنية لان ما يحدد موضوع الدعوى ويربط بالتالي اختصاص المحكمة النوعي هي الطلبات المقدمة من الفرقاء بصرف النظر عن النتيجة وان موضوع الدعوى الابتدائية يتمثل بطلب اخلاء شاليه كائن في بناء قائم على عقار لان اشغاله له غير مشروع ما يجعل من هذه الدعوى داخلة ضمن كافة دعاوى الاشغال المنصوص عليها في البند الرابع من المادة 86 المذكوره بغض النظر عن نتيجتها وبالتالي من صلاحية القاضي المنفرد وصدق الحكم الابتدائي لان الخطأ في كتابة اسماء الخصوم لا يؤدي الى الابطال اذا لم يخلق اي التباس لا يسبب اي ضرر للخصم بدليل تبلغه اوراق الدعوى وحضوره بواسطة ممثله جلسات المحاكمة وتقديم دفاعه سندا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية.

واضافة المحكمة سندا للمادتين 10 و11 من القرار رقم 188/1926 فان العبرة تبقى لقيود السجل العقاري بحيث لا يمكن لاي كان التذرع بملكية عقار او اي حق عيني آخر الا بالقيد في السجل العقاري.

Cited

Texts it relies on