Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2018

Court
تمييز مدني
Number
20/2018
Date
08/03/2018
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية مستندة الى نص المادة 365 اصول المحاكمات المدنية، بان موضوع النزاع الراهن ينحصر بالاخلاء من الطابق الارضي من العقار، والزام المميزة بقيمة بدلات ايجار. وبالتالي يكون القاضي المنفرد مختصا للنظر في الدعوى الابتدائية سندا للبند ع من المادة 86 اصول المحاكمات المدنية، ولا يكون القرار المميز قد اخطأ في تطبيق هذا البند.

وتوصلت المحكمة الى رد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات، لان ما تنسبه المميزة الى القرار المميز من خطأ حول طبيعة الاقرار وسند التوكيل العقاري، لا يندرج ضمن مفهوم التشويه المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني، معتبرة بان هذا القرار اورد بصورة كافية وواضحة الوقائع المتعلقة بسند الايجار، وارادة اطرافه ببقاء مفاعيله وبحقوق ممثل المميزة على العقار. واعتبر ان هذا السند منتج لمفاعيله وان اشغال المميزة للعقار بعد انتهاء مدته غير مشروع، وان رصيد بدلات الايجار عن العام 2014 مترتبة بذمة الاخيرة.

واعتبرت المحكمة ان ما تملكه المميز ضدها من الفين وماية سهم في العقار المتنازع عليه، كاف ليكون لها الحق في ادارة هذا العقار سندا للمادة 835 موجبات وعقود، وبالتالي لتكون لها الصفة في طلب اخلاء من يشغله بدون موافقتها. ويرد ما ادلت به المميزة لجهة عدم صفة المميز ضدها في اخلائها من الطابق الارضي.

واعتبرت المحكمة ان الاعمال القانونية التي جرت بين زوج المميز ضدها وممثل المميزة، لا تؤدي الى اعتبار الاخير مالكا لاي سهم في العقار، او حائزا لاي حق عيني فيه او مكتسبا للاسهم موضوع تلك الاعمال، طالما لم يجر التسجيل في الصحيفة العينية لهذا العقار، ولا يحق له بالتالي اشغال الطابق الارضي فيه او السماح للغير بالاشغال من دون موافقة المميز ضده، وذلك عملا بالمادة 204 من القرار رقم 3339 والمادتين 10 و11 من القرار 188.

Cited

Texts it relies on