المادة 25
كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري يمكنه ان يطلب تسجيل قيد موقت لاجل حفظ هذا الحق موقتا ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة.
وفيما عدا الاحوال التي استند فيها طلب تسجيل القيد الموقت على سند رسمي او على اتفاق ذوي العلاقة لا يجوز تسجيل اي قيد موقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار.
وتتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد اعتبارا من تاريخ القيد الموقت.
Possibly affected, check: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4, 13/04/1999
مع الاحتفاظ باحكام المادة /26/ من قانون الاسكان تعدل المواد 25 و26 و29 من القرار رقم /188/ الصادر بتاريخ 15/03/1926 وتلغى المواد 140 و141 و142 من القرار رقم /3339/ الصادر بتاريخ 12/11/1930 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
Rulings that applied this article · 6, as the Lebanese University links them.