The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 95

المادة 95

يكون امين السجل مسؤولا شخصيا عن الاضرار الناشئة عما يلي:

1- عن اهماله تسجيل قيد او قيد احتياطي او ترقين في السجل اذا طلب ذلك بصورة قانونية.

2- اذا اهمل تدوين قيد او قيد احتياطي او قيد ترقين موجود في السجل العقاري على النسخة او الخلاصة التي يعطيها موقعة منه.

3- عن عدم قانونية او بطلان القيود الاحتياطية والترقين في السجل العقاري ان رئيس المكتب المعاون مسؤول شخصيا عن الاضرار الناشئة عما يلي:

1- عن خطأ او اهمال في دفتر اليومية.

2- عن كل اهمال او عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها وينظمها.

3- عن الخطأ في تصفية الخرج والرسوم وعائدات الاوقاف.

4- عن تأخير ارسال المحاضر والوثائق المقدمة اليه هذا مع الاحتفاظ باحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين .

وفي جميع الاحوال المتقدمة تكون الحكومة مسؤولة حقوقيا عند عدم مقدرته على الدفع.

المادة 95 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/95/