المادة 23
الغيت هذه المادة بموجب المادة 50 من القانون الدستوري تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1927).
يشترط في عضو مجلس الشيوخ ان يكون لبنانيا بالغا من السن خمسا وثلاثين سنة كاملة. ولا يشترط في صحة انتخابه او تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ ان يكون مقيما في لبنان الكبير في موعد الانتخابات وسيوضع قانون خاص تعين بموجبه مناطق الانتخاب واهلية المنتخبين وكيفية انتخابهم.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 17/10/1927, article 50, 19/10/1927
مادة 50: العيت الفقرة الثانية من المادة ال 18 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 والمواد ال 22 و ال 23 منه وتعدلت المادة ال 19 على الوجه الاتي: "لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس "
Repealed, as the Centre notes, by قانون تاريخ 17/10/1927, 19/10/1927