يجعل الدستور اللبنانيين جميعًا سواء لدى القانون، لكنه يوزّع المقاعد النيابية ووظائف الفئة الأولى مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين. ويتولى مجلس النواب وحده التشريع وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، فيما تُناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. ويحتاج معظم مقررات الرئيس إلى توقيع رئيس الحكومة، ولا يُعدَّل الدستور إلا بنصاب ثلثي أعضاء المجلس قانونًا وبالأكثرية نفسها.
المادة 7 الدستور اللبنانيالمادة 24 الدستور اللبنانيالمادة 95 الدستور اللبنانيالمادة 16 الدستور اللبنانيالمادة 65 الدستور اللبنانيالمادة 49 الدستور اللبنانيالمادة 54 الدستور اللبنانيالمادة 77 الدستور اللبنانيالمادة 79 الدستور اللبناني
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمعتون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي, توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الاتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب - نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج - نسبيا بين المناطق.
ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء.
وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة
يرئس المجلس الاعلى للدفاع, وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى, ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.
وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.
مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
اما مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من اعضائه على الاقل ان يبدي اقتراحه باكثرية الثلثين من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا باعادة النظر في الدستور.
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها.
ما الحقوق التي يكفلها الدستور؟
تجعل المادة 7 اللبنانيين جميعًا سواء لدى القانون، فيتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية نفسها ويتحملون الواجبات العامة نفسها. والنص يذكر اللبنانيين وحدهم. وتكفل المادة 13 حرية إبداء الرأي قولًا وكتابة، وحرية الطباعة والاجتماع وتأليف الجمعيات، ضمن دائرة القانون.
المادة 7 الدستور اللبنانيالمادة 13 الدستور اللبناني
حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
تنص المادة 9 على أن حرية الاعتقاد مطلقة. وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية شرط ألا تُخلّ بالنظام العام. وتضمن أيضًا لأبناء الطوائف المختلفة احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.
حرية الاعتقاد مطلقة. والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على ان لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن ايضا للاهلين اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية.
لا تتناول هذه الصفحة أحكام الحرية الشخصية والمنزل والملكية والتعليم واللغة الرسمية.
هل تشمل المساواة المقاعد النيابية والوظائف العليا؟
تقيّد المادة 24 المساواة الواردة في المادة 7 في ما يخص مجلس النواب. فإلى أن يضع المجلس قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزَّع المقاعد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. وتوزَّع كذلك نسبيًا بين طوائف كل من الفئتين وبين المناطق.
تلغي المادة 95 قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وتعتمد فيها الاختصاص والكفاءة. وتُستثنى من ذلك وظائف الفئة الأولى وما يعادلها. فهي مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة.
من يشرّع ومن يتولى السلطة الإجرائية؟
تجعل المادة 16 السلطة المشترعة في يد هيئة واحدة هي مجلس النواب. وتنيط المادة 65 السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وتُخضع له القوات المسلحة.
لا تتناول هذه الصفحة قواعد التصويت في مجلس الوزراء، ولا نيل الثقة، ولا تصريف الأعمال، ولا المجلس الدستوري.
كيف يُنتخب رئيس الجمهورية ومن يحق له الترشح؟
بموجب المادة 49، ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري. ويحتاج الفوز في الدورة الأولى إلى غالبية الثلثين. وتكفي الغالبية المطلقة في الدورات التالية. وتدوم الولاية 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا بعد 6 سنوات على انتهاء ولايته.
تمنع المادة 49 انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى أثناء توليهم وظائفهم، وخلال السنتين التاليتين لاستقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن العمل أو إحالتهم على التقاعد. ويشمل المنع من يعادلهم في الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام. وتجيز المادة نفسها، لمرة واحدة واستثناءً، انتخاب الرئيس من القضاة أو موظفي الفئة الأولى.
كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى, وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد.
خلافا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة أو موظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام.
النصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن هل استُعمل هذا الاستثناء.
هل يتصرف رئيس الجمهورية منفردًا؟
توجب المادة 54 أن يوقّع رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون مع رئيس الجمهورية على مقرراته. ويُستثنى من ذلك مرسوم تسمية رئيس الحكومة، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. ويوقّع رئيس الحكومة مع الرئيس على مرسوم إصدار القوانين.
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتُخضع المادتان 49 و65 هذه القوات لسلطة مجلس الوزراء.
لا تعدّد هذه الصفحة سائر صلاحيات الرئيس، ولا تتناول خلوّ سدة الرئاسة.
كيف يُعدَّل الدستور؟
تجيز المادة 76 لرئيس الجمهورية اقتراح إعادة النظر في الدستور، فتقدّم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب. وبموجب المادة 77، يجوز أن يقترح 10 نواب على الأقل التعديل خلال عقد عادي. ويُقرّ المجلس هذا الاقتراح بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه قانونًا.
المادة 76 الدستور اللبنانيالمادة 77 الدستور اللبناني
يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب.
تحدد المادة 79 التصويت الحاسم. فلا يجوز للمجلس أن يبحث مشروع التعديل أو يصوّت عليه ما لم يحضر ثلثا أعضائه قانونًا، ويُقرّ المشروع بالأكثرية نفسها. وهي النسبة ذاتها التي تشترطها المادة 77 للاقتراح الأول.
لا تتناول هذه الصفحة ردّ الحكومة على اقتراح المجلس، ولا إصرار المجلس واحتمال حلّه، ولا طلب الرئيس إعادة المناقشة.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا