المادة 59
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحد وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.
الدستور اللبناني In force
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحد وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.
المادة 59 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/59/