المادة 1
يمكن للمؤسسات الصناعية التي تكون غايتها تصنيع الانتاج الزراعي الفائض والتي تنشأ او التي توسع بعد صدور هذا القانون ان تستفيد من قروض من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري او ان تستفيد من قروض من مصارف اخرى بكفالة الدولة وفقا لاحكام;هذا القانون.