All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11615 04/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10204 تاريخ 14-6-1968 الرامي الى اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية التي تكون غايتها تصنيع الانتاج الزراعي الفائض موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11615
Date
04/01/1969
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1969, p. 12-14
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 (Arts. 4, 6, 8, 9, 10 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11615 تاريخ 04/01/1969
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10204 تاريخ 14/6/1968 الرامي الى اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية التي تكون غايتها تصنيع الانتاج الزراعي الفائض , التالي نصه:

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

يمكن للمؤسسات الصناعية التي تكون غايتها تصنيع الانتاج الزراعي الفائض والتي تنشأ او التي توسع بعد صدور هذا القانون ان تستفيد من قروض من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري او ان تستفيد من قروض من مصارف اخرى بكفالة الدولة وفقا لاحكام;هذا القانون.

المادة 2

يجب ان تتوفر في المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى الشروط التالية:

- ان لا يكون موضوع المؤسسة تصنيع الانتاج الزراعي الفائض .

- ان تقدر في حال توسيع صناعة قائمة, اكلاف التوسيع بما لا يقل عن 25% من قيمة الانشاءات والتجهيزات القائمة.

- ان لا تقل اكلاف انشاء الصناعة الجديدة او توسيع الصناعة القائمة عن مئتي وخمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 3

لا يجوز ان تزيد قيمة القرض المعطى على 50% من مجموع قيمة الانشاءات والتجهيزات على ان لا يدخل في حساب هذا المجموع قيمة الارض التي تقام عليها الانشاءات او التجهيزات , كما انه لا يجوز ان يزيد القرض المعطى على مليون ليرة والقرض المكفول على ثلاثة ملايين ليرة.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )

لتأمين جزء القرض المكفول بحكم هذا القانون يجب ان تقدم للدولة ضمانات يعادل مقدارها مرتين ونصف قيمة القرض المكفول وذلك بالاضافة الى سائر الاحكام والانظمة التي يطبقها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. وتطبق على جزء القرض المعطى من المصرف المذكور احكام قانونه وانظمته."

المادة 5

تعطى القروض لمدة اقصاها عشر سنوات ويبدأ تسديدها اعتبارا من اول السنة الرابعة وعلى اقساط سنوية متساوية.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )

"يحدد معدل الفائدة على القروض التي يمنحها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء."

المادة 7

يجب ان يقدم طلب الحصول على قرض من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الى هذا المصرف مباشرة وان يرفق بمبلغ يتضمن الترخيص باستيراد المعدات اللازمة للصناعة المنوي انشاؤها او توسيعها مع برنامج يحدد مراحل التنفيذ.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )

"يتوجب على المستفيد من القرض المعطى والقرض المكفول ان يباشر تنفيذ البرنامج المعتمد خلال مهلة اقصاها شهران بعد الحصول على 15 بالمئة من قيمة القرض ويدفع الباقي على اجزاء وفقا لتقدم تنفيذ العمل.

وفيما عنى القرض المكفول, يتولى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري التثبت من مباشرة العمل ومراقبة التنفيذ وتنظيم الكشوفات الدورية التي على اساسها يعطي المصرف المذكور اشعارات مسجلة الى المدين لقبض الجزء المساوي لقيمة الكشف وتقدم العمل. وكل قرض او جزء منه يدفع بدون اشعار مسجل من مصرف التسليف المذكور تسقط عنه بحكم القانون كفالة الدولة ويكون كأنه اعطي على مسؤولية المرجع الذي دفع.

ويحق لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يتقاضى عمولة قدرها نصف بالمئة سنويا لقاء تكليفه بمراقبة استعمال الاموال المقروضة بكفالة الدولة, وتنفيذ الاعمال وفقا للبرنامج المعتمد".

المادة 9

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )

" اذا تأخر التنفيذ عن البرنامج المعتمد مدة تزيد على الثلاثة اشهر ترفع الفائدة بمعدل نقطتين لصالح مصرف التسليف الزراعي والعقاري في كل من جزئي القرض المعطى والمكفول طيلة مدة التأخير وتجمد اجزاء القرض غير المدفوعة.

أما اذا تجاوز التأخير السنة فلمصرف التسليف المذكور الحق عندئذ باتخاذ كافة التدابير القانونية المتعلقة بتحصيل الجزء الذي سبق وسلف ".

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )

يحدد المبلغ الاجمالي للقروض التي يمكن لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري منحها بخمسة ملايين ليرة لبنانية.

ويحدد المبلغ الاجمالي للقروض التي يمكن للدولة كفالتها بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

يعطى كل قرض بنسبة 25 بالمئة من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ويغطى الرصيد البالغ 75 بالمئة بقروض بكفالة الدولة من مؤسسات او مصارف يتفق المدين معها.

ويعتبر قسم القرض المعطى من مصرف التسليف والقسم المعطى بكفالة الدولة جزءا لا يتجزأ فيما عني سائر الاحكام والشروط المنصوص عنها في هذا القانون باستثناء الضمانات ومعدل الفائدة.

المادة 11

اجيز للحكومة تنفيذا لاحكام هذا القانون اعطاء سلفة خزينة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري وذلك لمدة عشر سنوات . تحدد شروط هذه السلفة وزارة المالية.

المادة 12

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي